التماس إعادة النظر

تمهيد

التماس إعادة النظر يعتبر إحدى طرق الطعن الغير العادية في الأحكام النهائية ويتم اللجوء إليه بعد أن تستنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية فيكون طلب إعادة النظر لخطأ في الوقائع لذلك عالج المشرع وفقًا لقانون الإجراءات المدنية وكذلك قانون الإجراءات الجزائية طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية.

فبعد صدور الحكم النهائي قد تظهر وقائع ولو كانت تحت ناظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضائها، وعندها يتطلب الأمر إعادة نظر الموضوع على ما أستجد من وقائع وفقاً لمقتضيات العدالة والمصلحة العامة.

ومن هذا المنبر نود التطرق في تحليلنا هذا بشرح مُبسط فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر وعرض الاجراءات والتفاصيل القانونية المُتعلقة به بطريقة سلسه وفقاً للعناصر الآتية: –

الباب الأول: التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الباب الثاني: إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية

الباب الأول
التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والتجارية

عالج المشرع وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وذلك من المادة (232) حتى المادة (238): –

ما هي الأحوال التي يجوز فيها للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر؟

وردت علي سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية وذلك في نص المادة (232) والتي نصت علي أنه:

“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.

ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض”.

ما هو الإطار الزمني الذي يتعين تقديم التماس إعادة النظر خلاله؟

حددت المادة (234) ميعاد تقديم الالتماس، حيث نصت علي أن “ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند “هـ” من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا، وفي الحالة المنصوص عليها في البند “و” من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم”

هل التماس إعادة النظر يترتب عليه إيقاف التنفيذ؟

جاء نص المادة (235) ينص علي أنه “لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده”

فبموجب هذا النص فإنه لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ولكن ترك المُشرع للمحكمة تقدير كل حالة علي حدا، ففي حالة وجود خطر جسيم يتعذر تداركه، أجاز لها المُشرع أن تأمر بوقف التنفيذ، وفي هذه الحالة أتاح لها بأن توجب تقديم كفالة أو ما تراه مناسباً لحفظ حقوق الملتمس ضده.

كيف تنظر المحكمة طلب الالتماس؟

وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (236) فإنه “تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس”

حيث بموجب هذا النص أوجب المشرع على المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول الالتماس – أي من الناحية الشكلية – وفي حالة قبوله يتم تحديد موعد جلسة لنظره موضوعاً، وأجاز المشرع للمحكمة كذلك أن تفصل في مدى جواز قبول الالتماس شكلاً، وفي موضوعه أيضاً بذات الحكم، في حالة ما اذا كان الالتماس جاهزاً للنظر بأن يكون الخصوم قد قدموا طلباتهم ودفاعهم، والمحكمة أثناء نظرها لموضوع الالتماس لا تنظر إلا في الطلبات التي تناولتها صحيفة الالتماس فلا يجوز للخصوم مناقشة طلبات أخرى.

ما هي النتائج المترتبة علي الحكم برفض الالتماس؟

وفقاً لنص المادة (237) انه “إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د” و”ز” من المادة “٢٣٢” يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالا، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” منها تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه”

هل يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر في التماس إعادة النظر؟

وفقاً لنص المادة (238) أنه “لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله

هدياً بهذا النص فإنه لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الالتماس سواء قضي بقبول الالتماس أو قضي بعدم قبول الالتماس او رفضه.

ويثار هنا التساؤل عن طرق الطعن في الحكم الصادر في الالتماس، ونوضح في هذا الصدد أن الحكم الصادر في التماس إعادة النظر يقبل الطعن عليه وفقاً للإجراءات المتبعة في الطعن علي الأحكام، فيجوز استئنافه والطعن عليه كذلك أمام المحكمة العليا.

الباب الثاني
إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية