أولًا: تعريف التهديد
يُعرف التهديد في القانون الجزائي العماني بأنه كل فعل أو قول أو إشارة تصدر عن الجاني بقصد إثارة الخوف لدى المجني عليه من التعرض لضرر مادي أو معنوي، سواء وقع عليه شخصيًا أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته. ويشترط في التهديد أن يكون جديًا، وأن يسبب قلقًا مشروعًا لدى الضحية.
ثانيًا: صور التهديد
تتعدد صور التهديد وتشمل:
- التهديداللفظي أو الكتابي.
- التهديدالإلكتروني عبر وسائل التقنية الحديثة.
- التهديدباستخدام مستندات خاصة أو رسمية سرية.
ثالثًا: التهديد بالوثائق الرسمية أو السرية
أفرد قانون الجزاء العماني أحكامًا خاصة لحالات التهديد باستخدام الوثائق، وفق ما يلي:
- التهديدبالإفشاء أو الاطلاع على وثائق لا يرغب الضحية بكشفها: يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
- إذاكانت الوثائق مصنفة “رسمية سرية” وفق قانون تصنيف وثائق الدولة: يعاقب الجاني بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة من 1000 إلى 3000 ريال عماني.
رابعًا: التهديد باستخدام وسائل تقنية المعلومات
تنص المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن التهديد عبر الوسائل الإلكترونية يُعاقب عليه بـ:
- السجنمن شهر إلى 3 سنوات.
- غرامةمالية من 1000 إلى 3000 ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين.
خامسًا: التهديد المقترن بجرائم أخرى
- إذاتضمن التهديد نية ارتكاب جنحة: تكون العقوبة السجن من 10 أيام إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 1000 ريال عماني.
- إذاارتبط التهديد بنيّة ارتكاب جناية: تكون العقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات.
- إذاكان التهديد يهدف إلى منع موظف عام من أداء عمله أو إرغامه على أداء عمل دون وجه حق: يعاقب الجاني بالسجن من سنة إلى 3 سنوات.
سادسًا: الشروط القانونية لقيام جريمة التهديد
لقيام جريمة التهديد لا بد من تحقق الأركان الآتية:
- وجودتهديد صريح أو ضمني يسبب خوفًا حقيقيًا.
- أنيصدر التهديد بإرادة الجاني وبقصد الإضرار بالمجني عليه.
- أنيكون التهديد موجهًا لشخص طبيعي أو اعتباري، بأي وسيلة كانت.
سابعًا: الفرق بين التهديد والابتزاز
البيان | التهديد | الابتزاز |
طبيعة الفعل | الإشارة إلى إيقاع ضرر دون طلب مقابل | التهديد مقرون بطلب مال أو منفعة |
الغاية | إثارة الخوف فقط | تحقيق مصلحة مادية أو معنوية |
العقوبة | بحسب نوع التهديد | أشد بحكم وجود عنصر الاستغلال والضغط غير المشروع |