لقد حظيت حرية السفر والتنقل بضمانات عديدة في الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية، وذلك لما لهذه الحرية من أهمية كبرى لعامة الناس، إلا أن حرية السفر، شأنها في ذلك شأن كثير من الحريات، لا تخلو من تنظيم من شأنه أن يضمن تمتع عامة الناس بحرياتهم دون الإضرار بالآخرين. ولذلك جاء المنع من السفر كأحد القيود على حرية تنقل الإنسان،
ويعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية أبرز أشكال هذا الإجراء. ونظراً لضرورة التحقيق أو المحافظة على أمن المجتمع، وخصوصية المنع من السفر وما يترتب عليه من مساس مباشر بحرية الإنسان، فقد تضمنت كثير من النظم القانونية المقارنة تنظيماً تفصيلياً لهذا الإجراء، على نحو لا يسمح بحرية الإنسان في السفر به، وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وتعديلاته هذا الإجراء وفق ما نصت عليه المادة (52 مكرراً ) أنه :
” للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن.
ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته.
ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا”.
ووفقاً لذلك فإن اصدار الأمر بالمنع من السفر يجب أن يتوافر له ما يبرره وأن يصدر بالكيفية والآلية التي نظمتها المادة المشار إليها .
وللحديث بقية عن حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية