أولًا: تعريف التهديد يُعرف التهديد في القانون الجزائي العماني بأنه كل فعل أو قول أو إشارة تصدر عن الجاني بقصد إثارة الخوف لدى المجني عليه من التعرض لضرر مادي أو معنوي، سواء وقع عليه شخصيًا أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته. ويشترط في التهديد أن يكون جديًا، وأن يسبب قلقًا مشروعًا لدى الضحية. ثانيًا: صور التهديد تتعدد صور التهديد وتشمل: التهديداللفظي أو الكتابي. التهديدالإلكتروني عبر وسائل التقنية الحديثة. التهديدباستخدام مستندات خاصة أو رسمية سرية. ثالثًا: التهديد بالوثائق الرسمية أو السرية أفرد قانون الجزاء العماني أحكامًا خاصة لحالات التهديد باستخدام الوثائق، وفق ما يلي: التهديدبالإفشاء أو الاطلاع على وثائق لا يرغب الضحية بكشفها: يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات. إذاكانت الوثائق مصنفة “رسمية سرية” وفق قانون تصنيف وثائق الدولة: يعاقب الجاني بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة من 1000 إلى 3000 ريال عماني. رابعًا: التهديد باستخدام وسائل تقنية المعلومات تنص المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن التهديد عبر الوسائل الإلكترونية يُعاقب عليه بـ: السجنمن شهر إلى 3 سنوات. غرامةمالية من 1000 إلى 3000 ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين. خامسًا: التهديد المقترن بجرائم أخرى إذاتضمن التهديد نية ارتكاب جنحة:…