تنظيم صرف العلاوة الدورية للعُمانيين في القطاع الخاص وفق القرار الوزاري رقم 317/2025

 

 أصدرت وزارة العمل بشأن تنظيم صرف العلاوة الدورية وتحديد حدّها الأدنى للعُمانيين العاملين في القطاع الخاص القرار الوزاري رقم 317/2025 بتاريخ 27 يوليو 2025 ، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الأداء بين العاملين.

أحكام وشروط صرف العلاوة:

و نصّ القرار على أن تُمنح العلاوة الدورية للعامل العُماني الذي أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر في الخدمة لدى المنشأة، على أن تُصرف سنويًا في 1 يناير من كل عام. ويُحتسب مقدار العلاوة بناءً على تقييم الأداء السنوي وفق النسب التالية:

5% من الأجر الأساسي: في حال الحصول على تقييم “ممتاز”

4%: لتقييم “جيد جدًا”

3%: لتقييم “جيد”

2%: لتقييم “مقبول”

لا تُمنح العلاوة لمن حصل على تقييم “ضعيف”

كما يحق للعامل التقدم بتظلم من نتيجة التقييم إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

-أما في حال انتقال العامل بين أكثر من منشأة خلال العام، تتولى المنشأة التي قضى فيها العامل أطول فترة من السنة إعداد تقرير الأداء، فيما تكون المنشأة التي انتقل إليها مسؤولة عن صرف العلاوة المستحقة، وفقًا لما نص عليه القرار.

 

 

 

الاستثناءات وحالات الإيقاف:

في حالات محددة أجاز القرار تخفيض أو إيقاف صرف العلاوة ، منها:

1-وجود مبررات اقتصادية تُثبتها المنشأة وتحصل بموجبها على موافقة لجنة شؤون العمل.

2-إذا كان العامل موقوفًا عن العمل بسبب التحقيق في جناية أو جنحة وقعت داخل مقر العمل.

3-إذا تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز ستة أشهر خلال سنة الاستحقاق، أو حصل على إجازة بدون أجر للفترة نفسها.

-وفي جميع الحالات، يُعاد صرف العلاوة حال زوال أسباب الإيقاف أو التخفيض.

الجزاءات والغرامات

– فرض القرار غرامة مالية مقدارها  ريال عماني 50 على أصحاب العملفي حال مخالفة احكام هذا القارار – بصرف العلاوة وفق أحكامه،

يأتي القرار الوزاري رقم 317/2025 في سياق حرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب العمل، من خلال إطار تنظيمي يضمن العدالة، ويعزز الإنتاجية، ويشجع على التقييم القائم على الكفاءة.