مقارنة بين قانون المحاماة القديم وقانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد

مقارنة بين قانون المحاماة القديم وقانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (411 لسنه 2024م)

وتسليط الضوء على أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديدثقأااااااا

موجه المقارنةالقانون القديمالقانون الجديد
1مسمى القانونقانون المحاماةقانون المحاماة والإستشارات القانونية
2مسمي اللجنةلجنة قبول المحامينلجنة شئون المحامين والمستشارين القانونيين
3الاعمال التي لا يجوز جمعها مع المحاماةا- منصب الوزير وما في حكمه.

ب- الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

ج- الاشتغال بالتجارة.

د- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

1 – الوزراء ومن في حكمهم.

۲ – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.

٣ – الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- العمل في الشركات او المؤسسات الخاصة أو الجمعيات او لدي الافراد.

5- الاشتغال في التجارة او أي عمل او مهنة اخري او تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

 

4الأعمال التي يجوز جمعها مع المحاماةعضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجالس إدارة شركات المساهمة.عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة
5الدعاية والإعلان والظهور في مواقع التواصل الإلكترونيلم يرد نص علي حظر ذلكيحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء
6اعمال المحاماةأ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم.

ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها بما ذلك صياغة العقود.

۱ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم

وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها

وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة

واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والاستدلال.

٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

3- – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها

لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات

7الأعمال النظيرة للمحاماةالوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وتدريس الشريعة أو القانون في الجامعات أو المعاهد العليا.١ – أعمال الوظائف القضائية، ووظائف

الادعاء العام، والوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، ووظائف تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا.

2- – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم وفقا لما تبينه اللائحة.

٣ – أعمال الوظائف القانونية في وحدات

الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة

8تأمين مكاتب المحاماةلم يرد النص على ذلكلا بد لمكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
9قيمة الدعوي للأشخاص الاعتبارية الخاصة التي ترفع عن طريق محاملا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية رفع دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام
10قيمة الدعوى للأفراد التي ترفع عن طريق محاملا يجوز للأفراد رفع دعاوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على خمسة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (۳۰۰۰۰) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام
11مدة المنع للوظائف القضائية ووظائف الادعاء العاملم يرد نص على المنعلا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (۲) عامين على انتهاء خدمتهم.
12الشهادة العلميةشهادة في الشريعة والقانون.درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون.
13اجتياز البرنامج التدريبي للمحامي المتدربلا يوجد برنامج تدريبي لاجتيازه وانما يقتصر على التدريب في مكاتب المحاماةيجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح مدة لا تقل عن (2) عامين.
14وجوبية إلحاق محامياً متدرب في مكاتب المحاماةعلى كل محام مقبول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرينيجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية
15مدة التمرين للمحامي المتدربمدة التدريب (2) عامين في مكتب المحاماةاجتياز البرنامج التدريبي الذي لا يقل مدته عن (2) عامين.
16مدة قيد المحامي الابتدائييشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها أن يكون قد أمضى دون انقطاع مدة التمرين.اجتياز البرنامج التدريبي الذي لا يقل مدته عن (2) عامين.
17مدة قيد محامي الاستئنافيشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل.المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (۳) ثلاثة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
18مدة قيد محامي علياالمحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم سبع سنوات على الأقل.المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
19سقوط الحق في اتعاب المحاماةبمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.بمضي (5) سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
20الجزاءات على اخلال المحامي بواجباته المهنيةأ‌-       الإنذار.

ب‌-   اللوم.

ج‌-    المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين.

د‌-      شطب الاسم من الجدول

 

۱ – الإنذار.

2- اللوم.

3- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز (۳) ثلاثة أعوام.

٤ – شطب الاسم من الجدول المقيد فيه.

21التحقيق مع المحامي والمستشار القانونييتولى التحقيق مع المحامي المشكو في حقه أحد قضاة الدوائر الاستئنافية.يتولى التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المشكو في حقه التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
22عقوبة الاعتداء على المحامي أو المستشار القانوني بالإهانة أو بالعنفذات عقوبة الموظف العام بقانون الجزاء.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني.
23عقوبة انتحال صفة محامي ومستشار قانوني.السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مئة ريال ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال.السجن مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
24عقوبة عمولة جلب زبائن المكاتب المحاماةلا يوجد نص يجرم ذلك.يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) عشرين ألف ريال عماني، كل من يسعى مقابل عمولة لاجتذاب زبائن لأحد مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية
25الشكل القانوني المكاتب المحاماةمكاتب محاماة أو شركات مدنية للمحاماة.كل مكاتب المحاماة تتخذ شكل شركة مدنية للمحاماة، سواء كانت من محام واحد أو أكثر من شريك.

{القانون مهنه يعزف به الدارسون فناً على أوتار العدالة}

علاء الشرقاوي

مستشار قانون

مقالات ذات صلة