أنواع الطلاق في القانون

الطلاق طبقا لنوعه وأثارة نوعان وهما: –
الطلاق الرجعي: ذلك الطلاق الذي يكون للزوج الحق في ارجاع (رد زوجته) التي دخل بها، إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقة واحدة فقط. وفي هذه الحالة على المطلقة أن تجلس في منزل الزوجية أثناء فترة العدة (وهي ثلاث أشهر أو ثلاث حيضات)، وعلى طليقها أن ينفق عليها أثناء هذه الفترة، وفي هذه الحالة يجوز للرجل الدخول والخروج عليها في منزل الزوجية ويكون له الحق في ارجاعها في هذه الفترة بإرادته هو فقط ويكون رجوعها بالقول أو الفعل، ويرث كل منهم الأخر إذا توفي خلال هذه الفترة. وإذا انتهت هذه الفترة وهي الثلاث حيضات ولم يرجعها فهنا يكون الطلاق بائن بينونة صغري وهو ما سوف نوضحه.
الطلاق البائن وهو نوعان طلاق بائن بينونة كبري وطلاق بائن بينونة صغري.
الطلاق البائن= الطلاق الواضح
الطلاق البائن بينونة كبري: هو الطلاق الذي استنفذ أو خلص فيه الزوج طلقاته الثلاث ولا يحل للزوج ان يرجع زوجته. إلا إذا تزوجت من رجل اخر زواج صحيح بنيه الاستقرار والاستمرار في الزواج الجديد واستمرار الحياة.
الطلاق البائن بينونة صغري: وهو ذلك الطلاق الذي يكون في حالات
1/هو أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها.
2/الطلاق الحاصل عن طريق (الخلع).
3/المطلقة طلاق رجعي ثم انتهت فترة العدة أصبح طلاق بائن بينونة صغري.
4/الطلاق عن طريق المحكمة (طلاق القاضي)
في الطلاق البائن بينونة صغري إذا أراد الرجل ارجاع زوجته السابقة فيكون ذلك بزواج جديد بعقد جديد وبمهر جديد.

لـ شاكر جلال
محام ومستشار قانوني
باحث دكتوراه في القانون