الإقرار لفظة في تعريفها اللغوي تعني الاعتراف وهو “إظهارٌ للحق لفظا أو كتابةً أو إشارة”، أما اصطلاحا فهو يعني “اعتراف عن حق ثابت للغير على نفس المعترف أو إخبار الشخص بحق ثابت عليه لغيره”. وقد عرفه القانون العماني في على أنه “اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته ويكون قضائيا وغير قضائي”
الإقرار القضائي: “اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه”
الإقرار غير القضائي: “اعتراف الخصم في غير مجلس القضاء بواقعة قانونية أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”
شروط الإقرار
قصد الاعتراف بالواقعة المدعى عليها
قصد الاعتراف بالواقعة هو في الوقت ذاته الهدف من ذات الإقرار فهو عمل يصدر بالإرادة الحرة فيكون عملا تلقائي إرادي لا يتخلله ضغط أو اكراه ولا يعد إقرار كل ما يصدر من الشخص تأييدا منه على ادعاءات خصمه ما لم يقصد بذلك الإقرار الحتمي
الأصل في الإقرار أن يكون صريحا
يمكن أن يكون الإقرار بصيغ مختلفة شريطة أن يكون صريحا، فالإقرار يجوز أن يأتي بصيغة الماضي أو المضارع، كما أنه ممكن أن يأتي لفظا أو كتابة، أيضا من الممكن أن يأتي بالإقرار بالإشارة المفهومة حتى لو جاءت من غير الأخرس أو بأي شكل ممكن أن يصدر به الإقرار ولا تدع الظروف شكا في دلالته على الرضا
القانون اشترط أن يكون الإقرار صريحا ولا يقبل الإقرار متى ما كان ضمنيا إلا إذا قام دليل حتمي واضح يدل عليه، لذا يجب أن يصدر الإقرار ليثبت به الحق صدورا يقينيا لا يحتمل الشك
أن تكون إرادة المقر حقيقية وسليمة
يعد الإقرار تصرفا قانونيا من جانب واحد، فيجب لصحته ما يجب لصحة باقي التصرفات القانونية. لذا يشترط أن يصدر الإقرار بإرادة حقيقية لا يعيبها شيء من عيوب الإرادة فإذا ظهر أن الإقرار شابه غلط يعد الإقرار باطلا، فلا بد أن تكون إرادة المقر صحيحة لا يدخل فيها اكراه أو غلط أو تغرير، فغذا شاب اقراره شيء مما ذكر كان للمقر أن يطالب بفسخ ذلك الإقرار، كما يجب أن تتوفر في المقر أهلية التصرف فيما يقر به
ألا يكذب الإقرار ظاهر الحال
لا يؤخذ بالإقرار إذا ظهر للقاضي أنه يكذب ظاهر الحال. لذا أي إقرار يناقض الأوراق الرسمية أو يختلف مع الظاهر يكون غير مقبول، ولا يجوز على وجه العموم أي إقرار يخالف وثيقة رسمية
أن يكون الإقرار منجزاً
الإقرار عمل قانوني يراد به الاخبار ليس الانشاء أو التمليك، وهو إخبار مراده إظهار حق ما والكشف عنه، لذا فالإقرار غير صحيح متى ما علق على مستقبل. كما أن الإقرار لا يمكن أن يرتبط بشرط الخيار على أساس أن الخيار يسمح بالفسخ والاقرار لا يحتمل الفسخ لأنه يوجب المقر به على المقر. فالإقرار لا ترد عليه أحكام الفسخ. المهم في الإقرار أن يكون قاطعا ومحتما في الدلالة على المقصود مهما كان الشكل الذي جاء به الإقرار
أنواع الإقرار
الإقرار نوعان؛ إقرار قضائي وإقرار غير قضائي، فالإقرار القضائي تتوافر فيه شروط معينة فإذا تخلف شرط منها أصبح الإقرار غير قضائي
شروط الإقرار القضائي
أن يكون أمام القضاء
أن يصدر أثناء سير الدعوى
أن يصدر الإقرار من الخصم
تعلق الإقرار بواقعة قانونية مدعى بها
فقد عرف المشرع الإقرار القضائي على أنه “اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة”
حجية الإقرار القضائي
الإقرار القضائي حجة قاطعة لثبوت الحق على المقر، فهي ليست محلا للشك والريبة فالإقرار لا يقبل اثبات العكس لأنه يعد حجية كاملة، لذا فإن الإقرار يشبه الدليل الكتابي في حجيته فيجب على القاضي أن يحكم بذلك الإقرار وعدم
تجاهله فلا يمكن للقاضي أن يحيل الدعوى للتحقيق لتأكيد الإقرار أو اثبات عكسه