المدد والمواعيد القانونية في المحاكم العمانية

المحاكم بدرجاتها الثلاث:

  • استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية الابتدائية:

 قد حدد المشرع العماني مواعيد الاستئناف التي يجب أن يطلب خاسر الدعوى الابتدائية استئناف نظر ما قضى به الحكم الابتدائي خلال هذا الميعاد، وبفوات المواعيد يسقط حقه في الطعن بالاستئناف، ويكون الحكم الابتدائي هو عنوان الحقيقة ويجب تنفيذه، فحدد المشرع بموجب المادة (214) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مدة ثلاثين يوما كأصل عام لاستئناف الأحكام الابتدائية، وجعل الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يومابالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.

  • إلا أنه بصدور قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020) بموجب المادة (13) عدّل المشرّع ذلك الميعاد لبعض المنازعات وذلك بأن: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.

لذلك يجب التوضيح والتنبيه -حتى لا يختلط الأمر- بأن أنواع الدعاوى التي تقلص موعد استئنافها من (30) ثلاثين يوما إلى (15) خمسة عشر يوما هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة (1) من الفصل الأول من قانون تبسيط الاجراءات، والتي نصت على: “مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون محكمة القضاء الإداري، تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما يأتي:

1- المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنب.

2-  المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

3- منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل.

4- المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء.

5- المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، ومن الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتّاب بالعدل”

  • استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية الابتدائية:

ورد النص على ميعاد الاستئناف في المادة (237) إجراءات جزائية حيث نصت على أن: “ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بالحكم، إذا كان حضوريًا، أو صادرًا في المعارضة؛ ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة، إذا كان غيابيًا بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه؛ وخمسة وأربعون يومًا بالنسبة للادعاء العام”

  • إلا أنه بصدور قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020) عدّل المشرّع ذلك الميعاد فيما يتعلق بالقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات فإن ميعاد الاستئناف يكون (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وذلك وفقا لنص المادة (28) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي حيث نصت: “يكون ميعاد الاستئناف (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه، و(30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء العام”
  • وتحسب هذه المواعيد بطريقة مغايرة لطريقة حساب مواعيد التقاضي والتي الأصل فيها أنها تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم، ففي هذه الحالة يجب ملاحظة أن حساب الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم أو ما في حكمه كما فصلته المادة سلفا.
  • الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا:

اربعون يوماً من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (242) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

  • التماس اعادة النظر:

ثلاثون يوماً من تاريخ تحقق أحد شروطه وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (233) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

 

  • تاريخ تجديد الدعوى من الشطب:

 ستون يوماً تبدأ من تاريخ الجلسة التي شطبت فيها الدعوى وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن.

 

  • محكمة القضاء الإداري:

بما يخص القرارات الادارية يتم التظلم منها عند رئيس الوحدة في خلال 60 يوم من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علماً يقينيا، ثم ينتظر الرد خلال 30 يوم من تاريخ تقديم التظلم، ثم في حال الرد يمنح 60 يوم من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه ترفع الدعوى خلالهم، وفي حال عدم الرد يمنح 60 يوم من بعد تمام 30 يوم من تاريخ تقديم التظلم.

وذلك بموجب نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري.

وفيما يخص قرارات المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشترط فيها مدة زمنية محددة
ولكن تسقط المطالبة في مدة زمنية خلال 5 سنوات بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن، اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور 7 سنوات فيما يخص دعاوى التعويض.

أما بالنسبة للقرار السلبي فلا يحتاج الى مدة زمنية معينة ويمكن التظلم منه مباشرة او حتى بمرور مدة زمنية طويلة.

  • الادعاء العام:

مدة الشكوى من الجرام الواقعة على الاشخاص في الجنح 3 أشهر تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه.

مدة التظلم من قرار الحفظ 10 أيام من تاريخ العلم به

  • كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2023 ويحسب ان مدة الاستئناف تنتهي 1/4/2023 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31 يوما.
  • كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما كما هو الحال في شهر فبراير وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازال الطعن به ساريا.
  • كما أحب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة، مثل الخميس او الجمعة أو السبت أو اجازة عيد او أي مناسبة وبالتالي فان الموعد يمتد الى اول يوم دوام رسمي. وليس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت.
  • كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن، وفي هذه الحالة يقوم بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم..

 

مقالات ذات صلة